الشيخ الجواهري

686

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ثمّ لا يخفى عليك أنّه ليس المراد بالتقديم في الغسل لغايته الاجتزاء به ولو مع الفصل بالزمان الطويل كاليومين والثلاث فصاعداً قطعاً ( 1 ) . بل ربّما يظهر ( 2 ) إرادة اتّصال عرفي بالغسل والفعل ، فلا يعتبر التعجيل والمقارنة ، كما لا يجتزى بمطلق التراخي . نعم ربّما يقال بالاكتفاء مع الفصل باليوم كالليل ، فيجتزئ بالغسل للزيارة مثلًا الفجر ولو وقعت الزيارة قريب المغرب ، وكذا الليل ( 3 ) . وكيف كان ، فبناءً على الاقتصار على ما عرفت فلا إشكال فيه إذا وقع الغسل في أوّل كلّ منهما .

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 314 . السرائر 1 : 530 ، الجامع للشرائع : 182 . ( 2 ) الوسائل 12 : 328 ، ب 9 من الإحرام ، ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 3 وفيه : « أتاه رجل » . ( 4 ) 4 ، 5 المصدر السابق : ح 4 ، 1 . ( 6 ) المقنع : 222 .